حكم من تلفظ بكلمة الطلاق ثلاثا
2026-03-01
19 مشاهدة
السائل: (مستخدم مخفي)
شيخنا لفاضل تلفظت بكلمة مطلقة3مرات لزوجتي فسالت شيخ في لبلاد فاعدت العقد وبقيا يراودوني شك اووسواس فما رايكم بارك الله فيكم
جواب فضيلة الشيخ:
مسألة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، أو في كلمة واحدة، معلوم أن فيها خلافا قويا بين أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا، فمنهم من يعتبرها طلقة واحدة، وقد كان العمل على هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد خليفته الراشد أبي بكر رضي الله عنه؛ ومنهم من يراها ثلاثا، فتحرم بها الزوجة، وتبين من زوجها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها، وبه أفتى الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه على ذلك عامة الصحابة رضي الله عنهم، وجمهور أهل العلم ممن جاء بعدهم؛ ونظرا لما تقدَّم من الخلاف القوي الذي لا يمكن تجاهله، فإنه ينبغي أن يرجع في مسألة الحال إلى ما به الفتوى في البلد الذي أنتما فيه، وما أُفتيت به فلك أن تتمسك به، وحكم الحاكم يرفع الخلاف
والله تعالى أعلم
شيخنا لفاضل تلفظت بكلمة مطلقة3مرات لزوجتي فسالت شيخ في لبلاد فاعدت العقد وبقيا يراودوني شك اووسواس فما رايكم بارك الله فيكم
امسح للانتقال للفتوى