نلاحظ بعض أئمة المساجد عند تلفظه بتكبيرات الإنتقال يأتي بها في غير محلها من أجل لاقط الصوت بحجة أن يسمعه الناس فهل على المأموم أن ينتقل عند انقطاع صوت تكبير الإمام أو يكون إنتقال المأموم عند إكمال الإمام إنتقاله حتى ولو لم ينقطع صوته بالتكبير
2026-04-15
4 مشاهدة
السائل: (مستخدم مخفي)
نلاحظ بعض أئمة المساجد عند تلفظه بتكبيرات الإنتقال يأتي بها في غير محلها من أجل لاقط الصوت بحجة أن يسمعه الناس
فهل على المأموم أن ينتقل عند انقطاع صوت تكبير الإمام
أو يكون إنتقال المأموم عند إكمال الإمام إنتقاله حتى ولو لم ينقطع صوته بالتكبير
عن البراء بن عازب قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال : " سمع الله لمن حمده " ،
لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
جواب فضيلة الشيخ:
الأصل في هذا أن الإمام والمصلي بشكل عام، إنما يكبر ثم ينتقل إلى الركن الموالي، كما أن الأصل أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، وهذا يعني ألا يساويه وأحرى أن يسابقه، ولا يتأخَّر عنه أيضا تأخُّرا بيِّنا، ولم يثبُت ما يدلُّ على مدِّ الصوت بالتبير ولا بالتسميع لا من الإمام ولا من غيره، وعليه فإنه ينبغي للإمام حفاظا على المصالح المختلفة، والتي هي عدم مخالفة السنة، عدم إرباك الناس، أن يبدأ الانتقال مع أول التكبير، بحيث يكون بانتهائه قد وصل إلى الركن الموالي أو قريبا من ذلك. وقد بينت السنة الثابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل إلى السجود لا ينزل المأمومن خلفه إلا بعد أن تصل جبهته الشريفة إلى الأرض، وهو أمر لا تكاد تراه في واقع الناس اليوم إلا من رحم الله، والله المستعان.
والله تعالى أعلم
نلاحظ بعض أئمة المساجد عند تلفظه بتكبيرات الإنتقال يأتي بها في غير محلها من أجل لاقط الصوت بحجة أن يسمعه الناس فهل على المأموم أن ينتقل عند انقطاع صوت تكبير الإمام أو يكون إنتقال المأموم عند إكمال الإمام إنتقاله حتى ولو لم ينقطع صوته بالتكبير عن البراء بن عازب قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال : " سمع الله لمن حمده " ، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
امسح للانتقال للفتوى