حكم إعطاء الدراهم في كفارة اليمين وهل صحيح أن مقدار إطعام الفقير الواحد هو ربع زكاة الفطر؟
2026-05-10
2 مشاهدة
السائل: (أحمد)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما حكم إعطاء الدراهم في كفارة اليمين وهل صحيح أن مقدار إطعام الفقير الواحد هو ربع زكاة الفطر؟
جواب فضيلة الشيخ:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدًّا واحدا من طعام، وأما كونها ربع زكاة الفطر فهذا صحيح، لأن زكاة الفطر صاع عن كل شخص، والصاع أربعة أمداد بمد التبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الطعام، ولكن يرجى أن من أعطى القيمة تُجزئ عنه بإذن الله تعالى.
والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم إعطاء الدراهم في كفارة اليمين وهل صحيح أن مقدار إطعام الفقير الواحد هو ربع زكاة الفطر؟
امسح للانتقال للفتوى