كتب بإصبعه في الهواء أو الماء لزوجته أنت طالق؛ فهل يقع الطلاق-دون أن يتلفظ به-؟
2026-06-11
3 مشاهدة
السائل: (مستخدم مخفي)
كتب بإصبعه في الهواء أو الماء لزوجته أنت طالق؛ فهل يقع الطلاق-دون أن يتلفظ به-؟
جواب فضيلة الشيخ:
الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به صاحبه صريحا، أو كتبه وأطلع عليه غيره، أو قام بعمل معين قصد به طلاقها قصدا جازما، أما مجرد حديث النفس، أو الكتابة في الهواء ونحو ذلك فهذا عبث ليس بشيء، ولا يبنى عليه حكم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى تجاوز له عن أمته ما تحدث به أنفسها، ما لم يتكلم أحدهم أو يعمل.
والله تعالى أعلم
كتب بإصبعه في الهواء أو الماء لزوجته أنت طالق؛ فهل يقع الطلاق-دون أن يتلفظ به-؟
امسح للانتقال للفتوى