الاثنين، ١٣ صفر ١٤٤٨ هـ

هل يجوز للأب أن يعطي إبنه من الزكاة ؟ وهل يجوز أن يعطيها لزوجة ابنه؟

2026-07-20 2 مشاهدة

السائل: (مستخدم مخفي)

أحسن الله إليكم هل يجوز للأب أن يعطي إبنه من الزكاة ؟ وهل يجوز أن يعطيها لزوجة ابنه؟

جواب فضيلة الشيخ:

مرحبا وسهلا، لقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمزكي أن يعطي زكاته سواء كانت زكاة مال، أو زكاة فطر لمن تجب عليه نفقتهم، وهُم الابوان الفقيران، والزوجة، والأبناء الذكور حتى يبلغوا سن الحلم معافين من كل عاهة تمنعهم من التكسب، والبنات حتى يتزوجن؛ ثم اختلفوا في الأبناء بعد البلوغ، والبنات بعد الزواج هل يصح له أن يعطيهم منها أم لا؛ والراجح جواز إعطائها لهم، لأنه لم يعد ملزما بالنفقة عليهم، وإن أنفق فإنما يُنفق تطوعا، والله تعالى الموفق.

والله تعالى أعلم

السؤال:

أحسن الله إليكم هل يجوز للأب أن يعطي إبنه من الزكاة ؟ وهل يجوز أن يعطيها لزوجة ابنه؟

جواب فضيلة الشيخ:
مرحبا وسهلا، لقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمزكي أن يعطي زكاته سواء كانت زكاة مال، أو زكاة فطر لمن تجب عليه نفقتهم، وهُم الابوان الفقيران، والزوجة، والأبناء الذكور حتى يبلغوا سن الحلم معافين من كل عاهة تمنعهم من التكسب، والبنات حتى يتزوجن؛ ثم اختلفوا في الأبناء بعد البلوغ، والبنات بعد الزواج هل يصح له أن يعطيهم منها أم لا؛ والراجح جواز إعطائها لهم، لأنه لم يعد ملزما بالنفقة عليهم، وإن أنفق فإنما يُنفق تطوعا، والله تعالى الموفق.
www.slimanilahcen.com
2026/07/27
QR Code

امسح للانتقال للفتوى

الرئيسية
صوتيات
مرئيات
فتاوى
ترجمة
استفت الشيخ
الرجوع

تفعيل التنبيهات

اسمح لنا بإرسال تنبيهات لك لتصلك إجابة الشيخ فور نشرها مباشرة على جهازك.

يمكنك استئناف الاستماع من حيث توقفت