هل يجوز للأب أن يعطي إبنه من الزكاة ؟ وهل يجوز أن يعطيها لزوجة ابنه؟
2026-07-20
2 مشاهدة
السائل: (مستخدم مخفي)
أحسن الله إليكم
هل يجوز للأب أن يعطي إبنه من الزكاة ؟
وهل يجوز أن يعطيها لزوجة ابنه؟
جواب فضيلة الشيخ:
مرحبا وسهلا، لقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمزكي أن يعطي زكاته سواء كانت زكاة مال، أو زكاة فطر لمن تجب عليه نفقتهم، وهُم الابوان الفقيران، والزوجة، والأبناء الذكور حتى يبلغوا سن الحلم معافين من كل عاهة تمنعهم من التكسب، والبنات حتى يتزوجن؛ ثم اختلفوا في الأبناء بعد البلوغ، والبنات بعد الزواج هل يصح له أن يعطيهم منها أم لا؛ والراجح جواز إعطائها لهم، لأنه لم يعد ملزما بالنفقة عليهم، وإن أنفق فإنما يُنفق تطوعا، والله تعالى الموفق.
والله تعالى أعلم
أحسن الله إليكم هل يجوز للأب أن يعطي إبنه من الزكاة ؟ وهل يجوز أن يعطيها لزوجة ابنه؟
امسح للانتقال للفتوى