السبت، ٣ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

ما حكم امرأة مات عنها زوجها وهما يسكنا حينها في غير مدينتهما الأصلية، فهل لها أن تنتقل إلى مكان إقامتهما الأصلي حيث يملكان مسكنا؟

2026-08-04 39 مشاهدة

السائل: (مستخدم مخفي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم ووقتكم. استفتائكم في المسألة التالية: امرأة توفي عنها زوجها، ولهما منزلٌ مملك (دار) في مدينة، كانا يسكنان فيه سابقاً، ثم انتقلا إلى مدينة أخرى واستأجرا داراً يعيشان فيها منذ سنتين. عند وفاة الزوج، عادت الزوجة إلى منزلهما القديم (المملك)، وأصبح الناس يأتون لتعزيتها فيه. فما هو الموضع الشرعي الصحيح لقضاء عدتها؟ هل يلزمها الانتقال لقضاء العدة في البيت المستأجر بالمدينة الأخرى الذي كانت تسكن فيه مع زوجها حتى وفاته؟ أم يجوز لها الاستمرار وقضاء العدة في بيتها القديم (المملك) الذي توفي زوجها وهي فيه حالياً؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم.

جواب فضيلة الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأصل أن المرأة إنما تقضي عدة وفاة زوجها في بيت الزوجية، وليس لها أن تترك ذلك إلا مِن عُذر؛ والمراد ببيت الزوجية المكان الذي كانا يقيمان فيه عند الوفاة، وفي مسألة الحال، فإن هذه المرأة ينبغي لها أن تبقى حيث توفي عنها زوجها، ما دام ذلك مكان إقامة لهما مِن قَبل، وإن اضطرت لأن تنتقل إلى مدينتها حيث تمتلك مسكا، إما لأنها لا تجد مَن يُقيم معها في المكان الذي توفي عنها زوجها فيه، أو لخشيتها على نفسها، أو لكونها لا تقدر على دفع إجار المسكن لأن الزوج لم يترك لها مالا، أو لغير ذلك من الأعذار المعتبرة شرعا، فلا حرج في انتقالها والحالة هذه إلى مدينتها لتُمضي بقية عدتها في بيتهما المملوك لهما؛ إلا أن هذا لا يصار إليه إلا اضطرارا، وأما مع إمكان الإقامة في البيت الذي مات عنها فيه، فليس لها الانتقال؛ والله الموفق.

والله تعالى أعلم

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم ووقتكم. استفتائكم في المسألة التالية: امرأة توفي عنها زوجها، ولهما منزلٌ مملك (دار) في مدينة، كانا يسكنان فيه سابقاً، ثم انتقلا إلى مدينة أخرى واستأجرا داراً يعيشان فيها منذ سنتين. عند وفاة الزوج، عادت الزوجة إلى منزلهما القديم (المملك)، وأصبح الناس يأتون لتعزيتها فيه. فما هو الموضع الشرعي الصحيح لقضاء عدتها؟ هل يلزمها الانتقال لقضاء العدة في البيت المستأجر بالمدينة الأخرى الذي كانت تسكن فيه مع زوجها حتى وفاته؟ أم يجوز لها الاستمرار وقضاء العدة في بيتها القديم (المملك) الذي توفي زوجها وهي فيه حالياً؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم.

جواب فضيلة الشيخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأصل أن المرأة إنما تقضي عدة وفاة زوجها في بيت الزوجية، وليس لها أن تترك ذلك إلا مِن عُذر؛ والمراد ببيت الزوجية المكان الذي كانا يقيمان فيه عند الوفاة، وفي مسألة الحال، فإن هذه المرأة ينبغي لها أن تبقى حيث توفي عنها زوجها، ما دام ذلك مكان إقامة لهما مِن قَبل، وإن اضطرت لأن تنتقل إلى مدينتها حيث تمتلك مسكا، إما لأنها لا تجد مَن يُقيم معها في المكان الذي توفي عنها زوجها فيه، أو لخشيتها على نفسها، أو لكونها لا تقدر على دفع إجار المسكن لأن الزوج لم يترك لها مالا، أو لغير ذلك من الأعذار المعتبرة شرعا، فلا حرج في انتقالها والحالة هذه إلى مدينتها لتُمضي بقية عدتها في بيتهما المملوك لهما؛ إلا أن هذا لا يصار إليه إلا اضطرارا، وأما مع إمكان الإقامة في البيت الذي مات عنها فيه، فليس لها الانتقال؛ والله الموفق.
www.slimanilahcen.com
2026/08/15
QR Code

امسح للانتقال للفتوى

الرئيسية
صوتيات
مرئيات
فتاوى
ترجمة
استفت الشيخ
الرجوع

تفعيل التنبيهات

اسمح لنا بإرسال تنبيهات لك لتصلك إجابة الشيخ فور نشرها مباشرة على جهازك.

يمكنك استئناف الاستماع من حيث توقفت