هل ذبح الأضحية بعد الإمام واجبة أي الأضحية غير صحيحة إذا ذبحت قبل الإمام؟
2026-08-16
1 مشاهدة
السائل: (مستخدم مخفي)
السلام عليكم ورحمة الله
شيخ هل ذبح الأضحية بعد الإمام واجبة أي الأضحية غير صحيحة إذا ذبحت قبل الإمام؟
جواب فضيلة الشيخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ذهب المالكية في هذه المسألة إلى أنه يَجب عدم الذبح قبل الإمام؛ واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: "صَلَّى بنا النَّبيُّ ﷺ يَومَ النَّحرِ بالمَدينةِ، فتَقدَّمَ رِجالٌ فنَحَروا، وظَنُّوا أنَّ النَّبيَّ ﷺ قد نَحَرَ، فأمَرَ النَّبيُّ ﷺ مَن كان نَحَرَ قَبلَه أن يُعيدَ بنَحرٍ آخَرَ، ولا يَنحَروا حتَّى يَنحَرَ النَّبيُّ ﷺ".
وذهب بقية الأئمة إلى أنه لا يَجب أن يَنتظر المضحي ذبح الإمام لأضحيته، وإنما المُشْتَرَط فقط هو حصول الصلاة، أو قدرَها مِن الوقت، ثم مَن ذبح بَعدَ ذلك أجزئه، مع اختلافات يسيرة في القدر المُعتبر في تحديد وقتها؛ واحتجوا بظاهر حديث جندب رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وفيه قول النبي ﷺ: ((مَن ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فليَذبَحْ مَكانَها أُخرى، ومَن كان لَم يَذبَحْ حتَّى صَلَّينا فليَذبَحْ على اسمِ اللهِ)). وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.
وذهب بقية الأئمة إلى أنه لا يَجب أن يَنتظر المضحي ذبح الإمام لأضحيته، وإنما المُشْتَرَط فقط هو حصول الصلاة، أو قدرَها مِن الوقت، ثم مَن ذبح بَعدَ ذلك أجزئه، مع اختلافات يسيرة في القدر المُعتبر في تحديد وقتها؛ واحتجوا بظاهر حديث جندب رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وفيه قول النبي ﷺ: ((مَن ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فليَذبَحْ مَكانَها أُخرى، ومَن كان لَم يَذبَحْ حتَّى صَلَّينا فليَذبَحْ على اسمِ اللهِ)). وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.
والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله شيخ هل ذبح الأضحية بعد الإمام واجبة أي الأضحية غير صحيحة إذا ذبحت قبل الإمام؟
وذهب بقية الأئمة إلى أنه لا يَجب أن يَنتظر المضحي ذبح الإمام لأضحيته، وإنما المُشْتَرَط فقط هو حصول الصلاة، أو قدرَها مِن الوقت، ثم مَن ذبح بَعدَ ذلك أجزئه، مع اختلافات يسيرة في القدر المُعتبر في تحديد وقتها؛ واحتجوا بظاهر حديث جندب رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وفيه قول النبي ﷺ: ((مَن ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فليَذبَحْ مَكانَها أُخرى، ومَن كان لَم يَذبَحْ حتَّى صَلَّينا فليَذبَحْ على اسمِ اللهِ)). وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.
امسح للانتقال للفتوى