طلقت زوجتي طلقات متفرقات على مدد طويلة وارجعها بعد المرة الاولى والثانية وتفصيلها : الاولى صريح لا شك فيه لكن الطلقة الثانية والثالثة كانت في الحيض فهل تحتسب ؟
2026-08-24
7 مشاهدة
السائل: (حسام الدين حميد)
طلقت زوجتي طلقات متفرقات على مدد طويلة وارجعها بعد المرة الاولى والثانية وتفصيلها : الاولى صريح لا شك فيه لكن الطلقة الثانية والثالثة كانت في الحيض فهل تحتسب ؟
جواب فضيلة الشيخ:
لقد ذهب جُمهور أهل العلم إلى الاعتداد بالطلاق الذي يقع في حال الحيض، وهو قول عامة الفقهاء سلفا وخلفا، مع علمنا بقول مَن قال بعدم اعتباره طلاقا، لأنه مخالف لما ينبغي أن يكون، وهو ألا تُطلَّق المرأة إلا في طهر لم تُمسَّ فيه، وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله، ولكن قول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة، وبه نُفتي؛ والله الموفق.
والله تعالى أعلم
طلقت زوجتي طلقات متفرقات على مدد طويلة وارجعها بعد المرة الاولى والثانية وتفصيلها : الاولى صريح لا شك فيه لكن الطلقة الثانية والثالثة كانت في الحيض فهل تحتسب ؟
امسح للانتقال للفتوى