لو أن حاجاً أصابه صداع - عذر مؤقت - في يوم العاشر منعه من رمي جمرة العقبة في يوم العيد؛ فهل يُوكل من يرمي عنه أم ينتظر إلى اليوم التالي ليرمي هو بنفسه ؟
2026-08-27
8 مشاهدة
السائل: (أحمد بن ابراهيم)
لو أن حاجاً أصابه صداع - عذر مؤقت - في يوم العاشر منعه من رمي جمرة العقبة في يوم العيد؛ فهل يُوكل من يرمي عنه أم ينتظر إلى اليوم التالي ليرمي هو بنفسه ؟
جواب فضيلة الشيخ:
إذا تعذَّر عليه مباشرة الرمي بنفسه، فله أن يوكل من ينوبه في ذلك يوم الأضحى، ولا يؤخر جمرة العقبة إلى اليوم الثاني، وإذا وكَّله، ورمى عنه بالفعل فلا شيء عليه.
والله تعالى أعلم
لو أن حاجاً أصابه صداع - عذر مؤقت - في يوم العاشر منعه من رمي جمرة العقبة في يوم العيد؛ فهل يُوكل من يرمي عنه أم ينتظر إلى اليوم التالي ليرمي هو بنفسه ؟
امسح للانتقال للفتوى