حكم الاقتراض من عِند أصحاب الدكاكين من غير تحديد أجل للتسديد؟
2026-02-01
38 مشاهدة
السائل: (علي)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل هل هذه الصيغة من العقود جائزة؟ وهي أن يقترض الرجل من الحانوت بدون تحديد أجل السداد كما هو شائعٌ عندنا، كقول الرجل لصاحب الحانوت: ( امبعد نخلصك) داخلٌ في ما نهى عنه الفقهاء بقولهم : لايجوز أن يقترض المسلم من أخيه المسلم ويعلق أجل الدين بقوله : إلى أن يفتح الله عليّ.
بارك الله فيكم وفتح عليكم.
جواب فضيلة الشيخ:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا وسهلا، الأصل أنه لا بد في الديون من ضرب أجل، إلا أن يكون هناك عرف يرجع إليه، وذلك أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعندئذ نعود إلى ما جرى به العرف، فيصير بمثابة أجل مُثْبَت
والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل هل هذه الصيغة من العقود جائزة؟ وهي أن يقترض الرجل من الحانوت بدون تحديد أجل السداد كما هو شائعٌ عندنا، كقول الرجل لصاحب الحانوت: ( امبعد نخلصك) داخلٌ في ما نهى عنه الفقهاء بقولهم : لايجوز أن يقترض المسلم من أخيه المسلم ويعلق أجل الدين بقوله : إلى أن يفتح الله عليّ. بارك الله فيكم وفتح عليكم.
امسح للانتقال للفتوى